فضل الله الراوندي (مترجم: اردستانى)
137
النوادر (فارسى)
قيل هل يجوز بالرّماد ؟ قال : لا ، لأنّه لم يخرج من الأرض ، فقيل له : أيتيمّم بالصّفاة والبالية على وجه الأرض ؟ قال : نعم . « 1 » 436 - قال علي عليه السّلام : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النّفاس أربعون يوما . « 2 » 437 - قال الصادق أخبرني جدّي القاسم بن محمّد بن أبي بكر ، قال : قالت عائشة لأن شلّت يدي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين . « 3 » 438 - وقال جعفر عليه السّلام عن أبيه قال علي عليه السّلام : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما كان اللّه ليجعل مع حمل حيضا ، فإذا رأت المرأة الدّم وهي حبلى فلا تدع الصلاة . « 4 » الدّواب تموت في الإدام 439 - قال علي عليه السّلام : ما لا نفس له سائلة ، إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله . « 5 » 440 - سئل علي عليه السّلام عن قدر طبخت فإذا فيها فارة ميتة ، فقال : يهراق المرق ويغسل اللّحم وينقى ويؤكل . « 6 »
--> ( 1 ) - الجعفريات ، ص 42 ، بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 164 . ( 2 ) - الجعفريات ، ص 42 ، بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 111 . ( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 298 . ( 4 - 5 ) - الجعفريات ، ص 45 و 47 ، بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 111 . ( 6 ) - بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 78 .